القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب مكافحة القوار9ض ب€شكل مستمر يف مواقع احلظائر، ويجب التخلص من املخلفات الإن€شائية واملواد غري املستخدمة ب€شكل مستمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤