دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
االلتزام بعدم �إطالق الطيور للتطيري (خا8ص باحلمام) يف حالة الأوبئة التي تصيب الدواجن مثل (�إنفلونزا
الطيور).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد