دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم ا6ستخدام املستح«ضرات البيطرية �إال بعد ا6ستشارة الطبيب البيطري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد