القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

االلتزام بفرتة التحرمي للمستح«ضرات البيطرية التي يتم �إعطا�ؤها للرثوة احليوانية وعدم بيع منتجاتها �إال بعد انق«ضاء هذه الفرتة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤