دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم تسويق �أي حيوانات مت �إعطا�ؤها مستح«ضرات بيطرية �أو ر7شها باملبيدات �إال بعد انق«ضاء فرتة
التحرمي اخلا8صة بتلك املستح«ضرات واملبيدات وفق الوارد يف النشرة اخلا8صة باملستح«ضر �أو املبيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد