القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم تسويق �أي حيوانات مت �إعطا�ؤها مستح«ضرات بيطرية �أو ر7شها باملبيدات �إال بعد انق«ضاء فرتة التحرمي اخلا8صة بتلك املستح«ضرات واملبيدات وفق الوارد يف الن€شرة اخلا8صة باملستح«ضر �أو املبيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤