القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كافة ممار6سي الرتبية الريفية للرثوة احليوانية والدواجن، قبل نفاذ هذا الدليل مبواءمة �أو9ضاعهم ) يوماً من تاريخ ن€شره. 180( وفقاً لأحكام هذا الدليل خالل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤