دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كافة ممار6سي الرتبية الريفية للرثوة احليوانية والدواجن، قبل نفاذ هذا الدليل مبواءمة �أو9ضاعهم
) يوماً من تاريخ نشره. 180( وفقاً لأحكام هذا الدليل خالل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد