دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر هذا الدليل يف املكتبة الإلكرتونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
املميزات للمسجلني في قواعد بيانات التربية الريفية للدواجن الريفية
عدد الطيور
نوع
البطاقة
البيع وال}شراء للطيور
احلية
البيع وال}شراء للبي¨ض
الت~صنيف
الأ6سواق
ال}شعبية
الأ6سواق
التجارية
الأ6سواق
ال}شعبية
الأ6سواق
التجارية
20ريفي
1 مستوى
100ريفي
2 مستوى
300ريفي
3 مستوى
500ريفي
4 مستوى
ريفي
منظم
1 مستوى
ريفي
منظم
2 مستوى
ريفي
منظم
✓3 مستوى
يكون التعامل وفق �أنظمة وا7شرتاطات مشاريع الرثوة احليوانية3000 *�أكرث من
�إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً
هـ، والئحته 1442/8/10 ) بتاريخ64/وبعد االطالع على نظام الزراعة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، وا6ستناداً �إىل 1444/1/15 ) بتاريخ1444/1/14967( التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
هـ، على خطاب الإدارة العامة للش�ؤون القانونية رقم 1444/3/11 موافقة معايل الوزير 7شرحاً بتاريخ
هـ، على تفوي«ض وكيل الوزارة للزراعة بصالحية �إ8صدار 1444/3/9 ) بتاريخ1444/2384/26555(
،الأدلة الفنية املتعلقة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، و�إ8صدار الشروط وال«ضوابط اخلا8صة بها
والتعديل عليها، وملا تقت«ضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
�أوالً: اعتماد دليل املسالخ وفحص اللحوم ونقلها بالصيغة املرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ ملن يلزم العتماده و�إنفاذه، ويلغي كل ما
يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة.
واهلل املوفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. �أحمد بن 8صالح عياده اخلم}شي
اعتماد دليل امل|سالخ وفح~ص اللحوم ونقلها
هـ1445/07/24 ) وتاريخ5215596( قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم
www.uqn.gov.sa :ميكنكم االطالع على دليل الالئحة من خالل موقع اجلريدة
إعالنات حكومية
م202٤ مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة
5024 العدد102 السنة20
)١0-١( : التبليغ بجلسات شهر مارس- األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية
، ويتطلب(AZ8946882) :، مسجلة با6سم/ حممد فرحان، رقم اجلواز(231562-2024-PC) :الثالثة بالريا9ض برقم
البت بالق«ضية مثول املدعى عليه �أمام اللجنة لتقدمي دفوعه يف هذه الق«ضية، وألأنه تعذر �إبالغه عن طريق النظام اآلآيل
لألأمانة العامة فقد تقرر �إبالغه للمثول �أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الر6سمية حل«ضور اجللسة املقررة بتاريخ
،8صباحاً، و�إذا مل يح«ضر باملوعد املحدد ف�إن اللجنة 6ستنظر بالق«ضية بحالتها الراهنة )11:00( :م، الساعة2024/3/24
.وللح«ضور نرجو التوا8صل عرب القنوات الر6سمية لألأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية
تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة
:، رقم اجلوازBISWAKARMA SOM - ، مسجلة با6سم/ عصام حممد يو6سف حسن(231064-2024-PC) :بالريا9ض برقم
، ويتطلب البت بالق«ضية مثول املدعى عليه �أمام اللجنة لتقدمي دفوعه يف هذه الق«ضية، وألأنه تعذر �إبالغه عن طريق(06602556)
النظام اآلآيل لألأمانة العامة فقد تقرر �إبالغه للمثول �أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الر6سمية حل«ضور اجللسة املقررة
، 8صباحاً، و�إذا مل يح«ضر باملوعد املحدد ف�إن اللجنة 6ستنظر بالق«ضية بحالتها الراهنة)11:00( :م، الساعة2024/3/24 بتاريخ
.وللح«ضور نرجو التوا8صل عرب القنوات الر6سمية لألأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية
تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة
JAMIL MOHAMMED MOHAMMED - ، مسجلة با6سم/ عصام حممد يو6سف حسن(231063-2024-PC) :بالريا9ض برقم
، ويتطلب البت بالق«ضية مثول املدعى عليه �أمام اللجنة لتقدمي دفوعه يف هذه الق«ضية، وألأنه تعذر(AG8205373) :رقم اجلواز
�إبالغه عن طريق النظام اآلآيل لألأمانة العامة فقد تقرر �إبالغه للمثول �أمام اللجنة عن طريق النشر باجلريدة الر6سمية حل«ضور
8صباحاً، و�إذا مل يح«ضر باملوعد املحدد ف�إن اللجنة 6ستنظر بالق«ضية )11:15( :م، الساعة2024/3/24 اجللسة املقررة بتاريخ
.بحالتها الراهنة، وللح«ضور نرجو التوا8صل عرب القنوات الر6سمية لألأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية
تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة
JAMIL MOHAMMED MOHAMMED - ، مسجلة با6سم/
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد