القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُن€شر هذا الدليل يف املكتبة الإلكرتونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ ن€شره. املميزات للمسجلني في قواعد بيانات التربية الريفية للدواجن الريفية عدد الطيور نوع البطاقة البيع وال}شراء للطيور احلية البيع وال}شراء للبي¨ض الت~صنيف الأ6سواق ال}شعبية الأ6سواق التجارية الأ6سواق ال}شعبية الأ6سواق التجارية 20ريفي 1 مستوى 100ريفي 2 مستوى 300ريفي 3 مستوى 500ريفي 4 مستوى ريفي منظم 1 مستوى ريفي منظم 2 مستوى ريفي منظم ✓3 مستوى يكون التعامل وفق �أنظمة وا7شرتاطات م€شاريع الرثوة احليوانية3000 *�أكرث من �إن وكيل الوزارة للزراعة بناءً على الصالحيات املمنوحة له نظاماً هـ، والئحته 1442/8/10 ) بتاريخ64/وبعد االطالع على نظام الزراعة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، وا6ستناداً �إىل 1444/1/15 ) بتاريخ1444/1/14967( التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ، على خطاب الإدارة العامة لل€ش�ؤون القانونية رقم 1444/3/11 موافقة معايل الوزير 7شرحاً بتاريخ هـ، على تفوي«ض وكيل الوزارة للزراعة بصالحية �إ8صدار 1444/3/9 ) بتاريخ1444/2384/26555( ،الأدلة الفنية املتعلقة بالالئحة التنفيذية لنظام الزراعة، و�إ8صدار ال€شروط وال«ضوابط اخلا8صة بها والتعديل عليها، وملا تقت«ضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: �أوالً: اعتماد دليل املسالخ وفحص اللحوم ونقلها بالصيغة املرافقة. ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ ن€شره، ويُبلَّغ ملن يلزم العتماده و�إنفاذه، ويلغي كل ما يتعار9ض معه من قرارات 6سابقة. واهلل املوفق. وكيل الوزارة للزراعة م. �أحمد بن 8صالح عياده اخلم}شي اعتماد دليل امل|سالخ وفح~ص اللحوم ونقلها هـ1445/07/24 ) وتاريخ5215596( قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم www.uqn.gov.sa :ميكنكم االطالع على دليل الالئحة من خالل موقع اجلريدة إعالنات حكومية م202٤ مارس15 هـ1445 رمضان5 الجمعة 5024 العدد102 السنة20 )١0-١( : التبليغ بجلسات شهر مارس- األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية ، ويتطلب(AZ8946882) :، مسجلة با6سم/ حممد فرحان، رقم اجلواز(231562-2024-PC) :الثالثة بالريا9ض برقم البت بالق«ضية مثول املدعى عليه �أمام اللجنة لتقدمي دفوعه يف هذه الق«ضية، وألأنه تعذر �إبالغه عن طريق النظام اآلآيل لألأمانة العامة فقد تقرر �إبالغه للمثول �أمام اللجنة عن طريق الن€شر باجلريدة الر6سمية حل«ضور اجللسة املقررة بتاريخ ،8صباحاً، و�إذا مل يح«ضر باملوعد املحدد ف�إن اللجنة 6ستنظر بالق«ضية بحالتها الراهنة )11:00( :م، الساعة2024/3/24 .وللح«ضور نرجو التوا8صل عرب القنوات الر6سمية لألأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة :، رقم اجلوازBISWAKARMA SOM - ، مسجلة با6سم/ عصام حممد يو6سف حسن(231064-2024-PC) :بالريا9ض برقم ، ويتطلب البت بالق«ضية مثول املدعى عليه �أمام اللجنة لتقدمي دفوعه يف هذه الق«ضية، وألأنه تعذر �إبالغه عن طريق(06602556) النظام اآلآيل لألأمانة العامة فقد تقرر �إبالغه للمثول �أمام اللجنة عن طريق الن€شر باجلريدة الر6سمية حل«ضور اجللسة املقررة ، 8صباحاً، و�إذا مل يح«ضر باملوعد املحدد ف�إن اللجنة 6ستنظر بالق«ضية بحالتها الراهنة)11:00( :م، الساعة2024/3/24 بتاريخ .وللح«ضور نرجو التوا8صل عرب القنوات الر6سمية لألأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة JAMIL MOHAMMED MOHAMMED - ، مسجلة با6سم/ عصام حممد يو6سف حسن(231063-2024-PC) :بالريا9ض برقم ، ويتطلب البت بالق«ضية مثول املدعى عليه �أمام اللجنة لتقدمي دفوعه يف هذه الق«ضية، وألأنه تعذر(AG8205373) :رقم اجلواز �إبالغه عن طريق النظام اآلآيل لألأمانة العامة فقد تقرر �إبالغه للمثول �أمام اللجنة عن طريق الن€شر باجلريدة الر6سمية حل«ضور 8صباحاً، و�إذا مل يح«ضر باملوعد املحدد ف�إن اللجنة 6ستنظر بالق«ضية )11:15( :م، الساعة2024/3/24 اجللسة املقررة بتاريخ .بحالتها الراهنة، وللح«ضور نرجو التوا8صل عرب القنوات الر6سمية لألأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية تعلن األأمانة العامة للجان الزكوية وال«ضريبية واجلمركية ب�أن لديها ق«ضية منظورة �أمام اللجنة اجلمركية االبتدائية الثالثة JAMIL MOHAMMED MOHAMMED - ، مسجلة با6سم/

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤