القانوني

Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
538

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع الإخلاء باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبيانات وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويعرض تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩