القانوني

Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
538

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات وفق أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٠/١٩