Organizational Arrangements of the Non-Oil Revenue Development Center for the year 1439 H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 538
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات وفق أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد