القانوني

اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام إمدادات الغاز وتسعيره لعام 1424هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
553/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السعة ضمن إجراءات طلب الترخيص، يقوم طلب الترخيص بتحديد سعة كل قطاع في المرفق المعني الخاص للنظام، على أن يشمل هذا التحديد تخفييرات اليومية أو الشهرية أو الموسمية أو آية تخفييرات أخرى. وعلى المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييرات هامة في السعة، وأسباب التغيير فيها، والإظار الزمني الذي يمتد في السعة، وأسباب التغيير. وعلى المرخص له استخدام السعة للأغراض الثالية وفقا لما يلي: يكون حق استخدام السعة للأغراض التالية في حدود السعة المتوفرة للمرخص له. يقصد بالسعة المتوفرة المذكورة في الفقرة السابقة السعة غير المستخدمة أو التي لا تضخم لحقوق الاستخدام الحصري. لا يتجاوز للأغراض التالية الاستفادة من حق استخدام السعة إلا من خلال عقود مكتوبة يتم إبرامها مع المرخص له. ويتم منح الأغراض التالية الاستفادة من حق استخدام السعة بموجب شروط اقتصادية وتغييرية لا تقل عن الأحكام والشروط السارية على استخدام المرخص له نفسه أو الجهة المنتسبة له تلك السعة أو الخدمات. وزارة التنمية الاجتماعية على المرخص له رد على طلبات الأطراف الثلاثة والأطراف الثالثة المحتمله بالإضافة من حق استخدام السمع والحصول على الخدمة خلال مدة زمنية مناسبة. وإذا رفضت هذه الطلبات، فعلى المرخص له إشعار الأطراف الثلاثة أو الأطراف الثالثة بمكتوب مع ذكر الأسباب. ويتم أن يقدم المرخص له للوزارة ما يثبت أن السعة أو الإمكانات الأخرى غير متوفرة لتقديم حق استخدام السعة أو الخدمة المطلوبة. وإذا رفض أي مرخص له توجه لديه سعة لتلبية متوفرة تقدم خدمة لطرف ثالث أو لطرف ثالث محتمل، أو عرض تقديم بصورة تنطوي على تمييز في المعاملة، فيجوز للطرف المترفق طلب تندخل الوزارة. ويدعو التشاور مع كل طرف، تقوم الوزارة بالبت في جميع المسائل العالقة فيما يختص باستخدام السعة والخدمات وسداد تكاليفها. ١- المرخص له السماح بالرد فيما بين شيكات والمرة الأخرى بالشروط التالية: * وجود سعة إنتاجية كافية لتقديم حق الاستخدام المطلوب. * أن يكون الربط مجديا فيما. وإذا قرر المرخص له عدم جدوى الربط بمرفقه، فعليه إشعار الوزارة برفصه للربط، مع ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض. السعة وزارة البريد والبريد والتلغرافية - ويعد الانتشار مع كل طرف، تبت الوزارة في جميع المسائل التي لها علاقة بربط المرافق الخاصة للنظام. ٢- الخدمة المضمونة والمتقطعة على المرخص له للمرفق خاص نظام أن يعرض خدماته مضمونة أو متقطعة. ويجب على كل مرفق خاص نظام تحديد نشر الإجراءات التي يمكن من خلالها للأطراف الثالثة أو الأطراف الثالثة المحتملة طلب الحصول على الخدمة المضمونة أو المتقطعة. وعلى المرخص له أن يوفر الوزارة والأطراف الثالثة المحتملة، على أساس منطم، نسبة كل مرفق، ومقدار السعة المتاحة للاستخدام الخاص به أو للغرض الساري للخدمات المضمونة، ومقدار السعة غير المتاحة عليها ومnde ذلك والتي يمكن طرحها خدمة جديدة مضمونة أو متقطعة. كما ينبغي على المرخص له تزويد الوزارة بجميع من جميع طلبات الحصول على الخدمة وجميع عقود الخدمة المضمونة والمتقطعة. السنة ٣١ ووزارة البريد والاتصالات: ٤- تخصيص سعة الشبكة على كل مرخص له وضع الإلزام والشروط الخامة بحجز السعة وموازنة الأعمال التشغيلية وتخصيص سعة كل مرفق خاص للنظام، والحصول على موافقة الوزارة على ذلك. وتقوم الوزارة والمرخص له من أن يبتكئ تلك الأحكام والشروط التي تتطبق على مرفقه الخاص للنظام أو تعديلها. ويقوم كل مرخص له بوضع الضوابط التشغيلية الكفيلة على سلامة أعمال مرافقه الخاصة للنظام، بحيث تتناول هذه الضوابط العمليات التي يتم في يوم العمل العادي، وتوصيح الحقوق والالتزامات والإجراءات الخاصة بمشغل الشبكة والمرخص له والأطراف الثالثة خلال مد اصطراف الخدمة. ويقوم كل مرخص له بوضع الأحكام والشروط الخاصة بإمدادات وتوزيع الأحمال لكل مرفق خاص للنظام، ويوصي تجول توزيع الأعمال بحيث ينفي فترات اضطراب الخدمة نتيجة لتقص الإمدادات أو فقدان الطلب أو فقدان سعة الشبكة. ٤- الاستخدام الحصري للمرخص له في مرفق خاص للنظام أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للمساح له باستخدام سعة ذلك المرفق بصورة حصرية محددة. والوزير منح ذلك الحق، وتحدد الشروط التي تحكم ذلك، حسب تقدير الوزارة. السعة وإذا قام المرخص له في أي وقت خلال مدة الاستخدام الحصري بالتقدم خدمات شركته منشأة أو للأغراض التالية، فإن حق الاستخدام الحصري لكامل سعة المرفق الخاص للنظام يعبر لأخراه، وتصبح جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح والمتعلقة بحق الاستخدام الثالثة في استخدام السعة المفوول. وفي حالة منع الاستخدام الحصري لمشابه توزيع محلية لتوزيع الغاز الجاف لخدمة منطقة جغرافية معينة، لا يجوز للمرخص له الامتناع بدون سبب معقول عن تقديم الخدمة أو الإمدادات لأي مستهلك يتقدم بطلب، معقول للحصول على إمدادات الغاز الجاف. وبعد الانتشار مع كل طرف، ثبت الوزارة في جميع المسائل العالقة فيما يتعلق بالاستخدام الحصري. زيادة السعة يطلب من المرخص له إذا رغب المرخص له في زيادة سعة مرفق خاص للنظام، فعليه التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على ترخيص وفقا للبدء ١٢-٣-١٣ من هذه اللوائح. زيادة السعة يطلب من الأطراف الثالثة في حالة تقدم طرف ثالث أو طرف ثالث محتل بطلب إلى مرفق خاص له مرفق خاص للنظام للحصول على الخدمات وتعتبر ذلك سبب عدم كفاية السعة، يجوز للطرف والإجراءات الثالث أو الطرف الثالث المحتمل التقديم بطلب إلى المرخص له لزيادة سعة المرفق الخاص للنظام لاستيعاب الخدمة التي يطلبها. وعلى المرخص له في مرفق خاصي للنظام الرد على الطلبات الخطية خلال مدة ستين (70) يوما وتقديم إقرار مبني بالتبرئة وتاريخ بدء الخدمة في زيادة السعة السعة. وأو بالأسباب المحددة التي تبرر رفض الطلب بصورة رسمية. وإذا وافق المرخص له على طلب الطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل لزيادة السعة، فإنه يتعين عليه تقديم إقرار مبني بالتبرئة وتاريخ بدء الخدمة، وتقديم طلب الوزارة لتعديل التخخيص وقبل لمدة ١٢-٢٣ من هذه الولوج. وفي حالة رفض المرخص له للمطلب زيادة السعة السقم من طرف ثالث أو طرف ثالث محتمل، فجوز للمرخص له إحالة الأمر إلى الوزارة لمراجعته واتخاذ إجراء بشأنه. وإذا تمت إحالة المسألة إلى الوزارة، فلي كل من المرخص له والطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل يتابع. ووفق كل منهم من زيادة سعة المرفق، الخاص للنظام، وأن تتضمن تقاضي التواعي الفنية والاقتصادية المقترحة. كما يتعين على الطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل أن يشار المرخص له في رأى المال اللازم لذلك. وبعد المراجعة، وفي حالة إذا رأت الوزارة أن زيادة سعة المرفق الخاص للنظام تعذر مجدية من الناحية الفنية والاقتصادية، وفي مصلحة المرخص الحق في تحديد التعرفة والأحكام والشروط المناسبة لتوسعة المرفق الخاص للنظام وإصدار السعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٩/٢٥