القانوني

ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية لعام 1437هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التزويد بالوثائق السرية عند الحاجة لها وفقا للضوابط الآتية : ١- يكون طلب التزويد بكتاب رسمي موجه من جهة مختصة بمعالجة موضوع ذات صلة بالوثيقة السرية، ومبين فيه سبب الطلب، وموقع عليه من صاحب الصلاحية. ٢- يكفي عند التزويد بصورة مصدقة من الوثيقة السرية فقط وإذا دعت الضرورة إلى التزويد بالأصل فيبين السبب وتحفظ صورة منها في الملف المموثق. ٣- يدون في سجل الوثائق السرية - في الجهة الحكومية - وملف الموضوع معلومات عن الوثيقة السرية التي يتم التزويد بها مع الاحتفاظ بالمخاطبات المتعلقة بذلك. ٤- عند بعد الوثيقة السرية إلى الجهة التي طلبت التزويد بها، يجب أن توضع داخل وعاء محتوم قبل بعثها. ٥- تسلم الوثيقة السرية المطلوبة للجهة التي طلبتها بموجب بيان تسليم يضم عدد الوثائق و رقم كل وثيقة وتاريخها واسم المسلم والمستلم وتوقيعهما وتاريخ التسليم ووقته، وفي حال إرجاع الوثيقة يضاف وقت رجوعها. ٦- يحظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أي من وسائل الاتصال الإلكترونية، وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وأمنة أو بواسطة المواقع الرسمية المحمية والأمنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥