القانوني

ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية لعام 1437هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥