ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية لعام 1437هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد