القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee ملحق المرحلة الأولى: من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر عام ١٤٤٤ه ويطبق الكود خلاليا على المباني الثانية: من بداية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر عام ١٤٤١ه ويطبق الكود خلاليا بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على المباني العامة؛ مباني التجمعات (المساجد والمساجد المرابطة)، المباني التعليمية، المجامع الاجتماعية، المباني والمنشآت الصناعية، مباني الفن، مباني الفنون الترفيهية الثالثة: من بداية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر عام ١٤٤٣ه ويطبق الكود خلاليا بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على المباني العامة؛ مباني الأعمال (المطارات والبنوك، محطات التفريغ، البريد) الرابعة: من بداية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر عام ١٤٤٤ه بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث الأخرى على جميع أنواع المباني المصنفة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣