القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤول الجهة المختصة بالوزارة والبلديات وتقدم الدعوم الفني اللازم لها. النظام التنفيذية: (١) وضع بنباط تطبيق الكود ومناعته تنفذه من قبل الأمانات والبلديات وتقدم الدعم الفني لها. (٢) عمل الأمانة والإدارة المحلية والجهة التنفيذية مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولا تنفيذه الفرارات المتعلقة بالكود. (٣) متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكود. (٤) الإشراف على الأعمال الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الكود ومتابعتها. (٥) متابعة إجراءات تنفيذ المخالفات بالتنسيق مع الأمانات. (٦) إعداد قواعد عمل لجان النطاق في المخالفات وإجراءاتها ومكافأة أعضائها ورفعها لاعتمادها بقرار من الوزير. (٧) تنفي المخالفات والمخالفات على تطبيق الكود وتكون قاعدة معلومات عيما ونقلها إلى اللجنة الوطنية لدرساتها واقتراح ما يلزم بشأنها. (٨) أي مآم أخرى تسند إليها. اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٠٣