القانوني

لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5643/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس المؤسسة التعليمية أو الجهة الحكومية أو الجهة مؤسسة التعليم العالي أخذ وضع التواعد المتبقية لهذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٧/٢٣