لائحة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5643/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق اللائحة على الطلاب المستجدين ويجوز للمؤسسات التعليمية التي لديها برامج قائمة عن تطبيق اللائحة قبل صدور هذه الإستثناء من أحكام هذه اللائحة، على أن تعدل أوضاع هذه البرامج بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة في مدة إقصائها خمس سنوات من تاريخ سريانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد