السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر املجلس الالئحة خالل (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ 8صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، ويصدر املجلس
القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد