السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الر6سمية.
قرارات وأنظمة
م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة
5144 العدد104 السنة18
السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية
�إن جملس الوزراء
هـ، املشتملة على برقية١٤٤/٦/٧١٢ وتاريخ٤٦٩٧٣ بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، ١٤٤/٥٣/٢٣ وتاريخ١8صاحب السمو وزير الثقافة رئيس جملس �أمناء جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية رقم ٧٥٩
يف 7ش�أن مشروع السيا6سة الوطنية للغة العربية يف اململكة العربية السعودية.
وبعد الطالع على مشروع السيا6سة املشار �إليه.
) ٤هـ، ورقم (٩٥١٤٤) وتاريخ ٥/٥/٥١هـ، ورقم (٥٥٥١٤٤٣/٤/١٢ ٥٨) وتاريخ٤( وبعد الطالع على املذكرات رقم
٧٨) ١( هـ، ورقم١٤٤/٦١٢/٢) وتاريخ ٩٤١هـ، ورقم (٦٨١٤٤/٨/٦١٤ ) وتاريخ٢٨٣هـ، ورقم (٩١٤٤/٦٢/وتاريخ ٧
هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.١٤٤/٧٢/٢وتاريخ ٧
هـ.١٤٤/٧١/١/د) وتاريخ ٥4/ 73-13( وبعد الطالع على التو8صية املعدة يف جملس الش�ؤون القتصادية والتنمية رقم
هـ.١٤٤/٦/٧١) وتاريخ ٠١١/١٢وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم (٠
هـ. ١٤٤/٧/٧٢٠٨) وتاريخ ٥٣وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٧
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على السيا6سة الوطنية للغة العربية يف اململكة العربية السعودية، بالصيغة املرافقة.
ثانياً: تتابع اجلهات العامة تنفيذ املبادئ الواردة يف البند (خامساً) من السيا6سة املشار �إليها يف البند (�أوالً) �أعاله،
كلٌّ فيما يخُ صُّ ه. ويعد جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية تقريراً دورياً لقيا6س �أثر تفعيل السيا6سة يف اململكة،
يرفع ملجلس �أمناء املجمع، ويعمل املجمع على �إجراءات �أو مبادرات داعمة خلدمة �أهداف السيا6سة.
رئي|س جمل|س الوزراء
املوافقة على ال|سيا6سة الوطنية للغة العربية يف ال|سعودية
املقدمة:
يتجلى الهتمام التاريخي باللغة العربية يف اململكة منذ حلظة التوحيد، وي�أتي ت�أكيده يف املادة (األأوىل) من النظام
هـ، املت«ضمنة �أن «اململكة العربية السعودية، ١٤١٢//٨٢األأ6سا6سي للحكم، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ/٠٩) وتاريخ ٧
دولة عربية �إ6 سالمية، ذات 6سيادة تامة، دينها اإلإ6 سالم، ود6ستورها كتاب اهلل تعاىل و6سنة ر6سوله 8صلى اهلل عليه و6سلم.
ولغتها هي اللغة العربية، وعا8صمتها مدينة الريا9ض». وهذا فيه ت�أكيد وا9ضح على �أن العربية ركيزة �أ6سا6س يف الهوية
الوطنية السعودية.
يف مادته -طيب اهلل ثراه- هـ، الصادر من امللك امل�ؤ6سس١٣٥١//٥١) وتاريخ ٧٢٧١وقد نص األأمر امللكي الكرمي رقم (٦
(األأوىل) على �أن «يُحوّل ا6سم «اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها» �إىل ا6سم «اململكة العربية السعودية»، ويصبح
لقبنا بعد اآلآن «ملك اململكة العربية السعودية»». وهذا فيه ت�أكيد وا9ضح من امل�ؤ6سس على �أن تكون العربية هي الو8صف
األأول للمملكة.
وتتابعت �أعمال ومبادرات ومشروعات اململكة يف دعم اللغة العربية ومتكينها وتعزيز مكانتها حملياً ودولياً عرب 8صور
7شتى، للمساهمة يف تعزيز دور اللغة العربية �إقليمياً وعاملياً، و�إبراز قيمتها املعررّبّ ة عن العمق اللغوي للثقافة العربية
واإلإ6 سالمية.
وحني النظر �إىل اجلانب التشريعي يف اململكة تتجلى العناية باللغة العربية يف العديد من األأنظمة والقرارات الصادرة يف
خخمتلف اجلوانب، ومنها:
هـ، بش�أن نظام اجلنسية العربية السعودية، �إذ نص على ١٣٧٤/٢/٢٢ ٠٦٥) وتاريخ٤/٢ اإلإرادة امللكية رقم (٨/٠-1
.ا7شرتاط �إجادة من ممُيُ نح اجلنسية اللغةَ العربية
هـ، القا9ضي ب�أن على الشركات وامل�ؤ6سسات األأجنبية وفروعها ١٣/٨٩٢/٢١ ) وتاريخ٢ قرار جملس الوزراء رقم (٦٦-2
،ومكاتبها العاملة على �إقليم اململكة العربية السعودية ا6ستعمال اللغة العربية يف مرا6 سالتها مع اجلهات احلكومية
ومعاقبة املخالفني.
) وتاريخ ٢هـ، بش�أن الت�أكيد على قرار جملس الوزراء رقم (٦٦١٤/٦/٠٠٢) وتاريخ ٠١٥٣٥١//ح٣( األأمر السامي رقم-3
هـ، والت�أكيد على التزام اجلهات احلكومية والشركات اململوكة للدولة با6ستعمال اللغة العربية يف مرا6 سالتها١٣/٨٩٢/٢١
.ويف حترير العقود ومرفقاتها ووثائقها املختلفة التي تتم بني هذه اجلهات والشركات وامل�ؤ6سسات األأجنبية
هـ، املت«ضمن الت�أكيد على اللتزام بقواعد اللغة العربية يف ١٤/٩/٨٠١/م) وتاريخ ٠١٧٢٤/ األأمر السامي رقم (٧-4
.جميع ال6ستعم الت
هـ، بش�أن �أن ت«ضمن اجلهات احلكومية التي تعقد اتفاقيات �أو ١٤٣٣//٩١) وتاريخ ٨٤٢ األأمر السامي رقم (٨٠٨-5
مذكرات تفاهم مع دول �أخرى من لغتني �إحداهما العربية تلك التفاقيات �أو املذكرات نصّ اً يفيد مبساواة اللغة العربية
هـ.١٤٤/٧/٥١٥) وتاريخ ٦١للغة األأخرى يف احلجية. و�أُكد باألأمر ال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد