القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية. قرارات وأنظمة م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة 5144 العدد104 السنة18 السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية �إن جملس الوزراء هـ، امل€شتملة على برقية١٤٤/٦/٧١٢ وتاريخ٤٦٩٧٣ بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، ١٤٤/٥٣/٢٣ وتاريخ١8صاحب السمو وزير الثقافة رئيس جملس �أمناء جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية رقم ٧٥٩ يف 7ش�أن م€شروع السيا6سة الوطنية للغة العربية يف اململكة العربية السعودية. وبعد الطالع على م€شروع السيا6سة امل€شار �إليه. ) ٤هـ، ورقم (٩٥١٤٤) وتاريخ ٥/٥/٥١هـ، ورقم (٥٥٥١٤٤٣/٤/١٢ ٥٨) وتاريخ٤( وبعد الطالع على املذكرات رقم ٧٨) ١( هـ، ورقم١٤٤/٦١٢/٢) وتاريخ ٩٤١هـ، ورقم (٦٨١٤٤/٨/٦١٤ ) وتاريخ٢٨٣هـ، ورقم (٩١٤٤/٦٢/وتاريخ ٧ هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.١٤٤/٧٢/٢وتاريخ ٧ هـ.١٤٤/٧١/١/د) وتاريخ ٥4/ 73-13( وبعد الطالع على التو8صية املعدة يف جملس ال€ش�ؤون القتصادية والتنمية رقم هـ.١٤٤/٦/٧١) وتاريخ ٠١١/١٢وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم (٠ هـ. ١٤٤/٧/٧٢٠٨) وتاريخ ٥٣وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم (٧ يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على السيا6سة الوطنية للغة العربية يف اململكة العربية السعودية، بالصيغة املرافقة. ثانياً: تتابع اجلهات العامة تنفيذ املبادئ الواردة يف البند (خامساً) من السيا6سة امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) �أعاله، كلٌّ فيما يخُ صُّ ه. ويعد جممع امللك 6سلمان العاملي للغة العربية تقريراً دورياً لقيا6س �أثر تفعيل السيا6سة يف اململكة، يرفع ملجلس �أمناء املجمع، ويعمل املجمع على �إجراءات �أو مبادرات داعمة خلدمة �أهداف السيا6سة. رئي|س جمل|س الوزراء املوافقة على ال|سيا6سة الوطنية للغة العربية يف ال|سعودية املقدمة: يتجلى الهتمام التاريخي باللغة العربية يف اململكة منذ حلظة التوحيد، وي�أتي ت�أكيده يف املادة (األأوىل) من النظام هـ، املت«ضمنة �أن «اململكة العربية السعودية، ١٤١٢//٨٢األأ6سا6سي للحكم، الصادر باألأمر امللكي رقم (�أ/٠٩) وتاريخ ٧ دولة عربية �إ6 سالمية، ذات 6سيادة تامة، دينها اإلإ6 سالم، ود6ستورها كتاب اهلل تعاىل و6سنة ر6سوله 8صلى اهلل عليه و6سلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعا8صمتها مدينة الريا9ض». وهذا فيه ت�أكيد وا9ضح على �أن العربية ركيزة �أ6سا6س يف الهوية الوطنية السعودية. يف مادته -طيب اهلل ثراه- هـ، الصادر من امللك امل�ؤ6سس١٣٥١//٥١) وتاريخ ٧٢٧١وقد نص األأمر امللكي الكرمي رقم (٦ (األأوىل) على �أن «يُحوّل ا6سم «اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها» �إىل ا6سم «اململكة العربية السعودية»، ويصبح لقبنا بعد اآلآن «ملك اململكة العربية السعودية»». وهذا فيه ت�أكيد وا9ضح من امل�ؤ6سس على �أن تكون العربية هي الو8صف األأول للمملكة. وتتابعت �أعمال ومبادرات وم€شروعات اململكة يف دعم اللغة العربية ومتكينها وتعزيز مكانتها حملياً ودولياً عرب 8صور 7شتى، للمساهمة يف تعزيز دور اللغة العربية �إقليمياً وعاملياً، و�إبراز قيمتها املعررّبّ ة عن العمق اللغوي للثقافة العربية واإلإ6 سالمية. وحني النظر �إىل اجلانب الت€شريعي يف اململكة تتجلى العناية باللغة العربية يف العديد من األأنظمة والقرارات الصادرة يف خخمتلف اجلوانب، ومنها: هـ، ب€ش�أن نظام اجلنسية العربية السعودية، �إذ نص على ١٣٧٤/٢/٢٢ ٠٦٥) وتاريخ٤/٢ اإلإرادة امللكية رقم (٨/٠-1 .ا7شرتاط �إجادة من ممُيُ نح اجلنسية اللغةَ العربية هـ، القا9ضي ب�أن على ال€شركات وامل�ؤ6سسات األأجنبية وفروعها ١٣/٨٩٢/٢١ ) وتاريخ٢ قرار جملس الوزراء رقم (٦٦-2 ،ومكاتبها العاملة على �إقليم اململكة العربية السعودية ا6ستعمال اللغة العربية يف مرا6 سالتها مع اجلهات احلكومية ومعاقبة املخالفني. ) وتاريخ ٢هـ، ب€ش�أن الت�أكيد على قرار جملس الوزراء رقم (٦٦١٤/٦/٠٠٢) وتاريخ ٠١٥٣٥١//ح٣( األأمر السامي رقم-3 هـ، والت�أكيد على التزام اجلهات احلكومية وال€شركات اململوكة للدولة با6ستعمال اللغة العربية يف مرا6 سالتها١٣/٨٩٢/٢١ .ويف حترير العقود ومرفقاتها ووثائقها املختلفة التي تتم بني هذه اجلهات وال€شركات وامل�ؤ6سسات األأجنبية هـ، املت«ضمن الت�أكيد على اللتزام بقواعد اللغة العربية يف ١٤/٩/٨٠١/م) وتاريخ ٠١٧٢٤/ األأمر السامي رقم (٧-4 .جميع ال6ستعم الت هـ، ب€ش�أن �أن ت«ضمن اجلهات احلكومية التي تعقد اتفاقيات �أو ١٤٣٣//٩١) وتاريخ ٨٤٢ األأمر السامي رقم (٨٠٨-5 مذكرات تفاهم مع دول �أخرى من لغتني �إحداهما العربية تلك التفاقيات �أو املذكرات نصّ اً يفيد مبساواة اللغة العربية هـ.١٤٤/٧/٥١٥) وتاريخ ٦١للغة األأخرى يف احلجية. و�أُكد باألأمر ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥