Statute of the Ministry of Investment 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 594
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى وزير إدارة الشؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها وفقا لأحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما يلي:
١ - إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية.
٢ - إقرار تعديل اللوائح الإدارية - المنظمة لشؤون الوزارة - بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
٣ - إقرار اللوائح الداخلية التي تصدر عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
٤ - اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، والرفع له لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
٥ - البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، والغايات، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
٦ - اقتراح قائمة المشاراطات المستثمرة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٧ - الموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة، وفقا للإجراءات النظامية.
٨ - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تقتضيه الأحكام ذات الصلة.
٩ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
المملكة العربية السعودية
هيئة المؤتمرات
الرقم ١٤ / التاريخ - المرفقات -
١٠ - تنفيذ الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض عبر ذلك.
١١ - تعيين منسوبي الوزارة وفقا لللوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة.
١٢ - الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه.
١٣ - الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة والتقرير السنوي وتهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
والوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد