القانوني

Statute of the Ministry of Investment 2021

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
594

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى وزير إدارة الشؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها وفقا لأحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما يلي: ١ - إقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية. ٢ - إقرار تعديل اللوائح الإدارية - المنظمة لشؤون الوزارة - بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها. ٣ - إقرار اللوائح الداخلية التي تصدر عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة. ٤ - اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي، والرفع له لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه. ٥ - البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، والغايات، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. ٦ - اقتراح قائمة المشاراطات المستثمرة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٧ - الموافقة على إنشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة، وفقا للإجراءات النظامية. ٨ - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تقتضيه الأحكام ذات الصلة. ٩ - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك. المملكة العربية السعودية هيئة المؤتمرات الرقم ١٤ / التاريخ - المرفقات - ١٠ - تنفيذ الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض عبر ذلك. ١١ - تعيين منسوبي الوزارة وفقا لللوائحها، والإشراف عليهم، والإشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة. ١٢ - الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه. ١٣ - الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة والتقرير السنوي وتهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. والوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٣