Statute of the Ministry of Investment 2021
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 594
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوزارة هي الجهة المختصة والمشرف في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (الحالي والأجنبي) وتنمية، وتشجيع وخماية المستثمرين، وها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
١- إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتنمية وحماية المستثمرين، وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتمد وأقترح أي تعديل عليها.
٢- إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتنمية وحماية المستثمرين، وتعزيز تنافسيتها، ورفعها للاعتمد وأقترح أي تعديل عليها.
بعد اعتمادها.
المملكة العربية السعودية
برنامج التنمية المستدامة
٣ - اقتراح مشروعات المتعلقة بالاستثمار، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
٤ - إصدار تراخيص الاستثمار وتنظيم كل ما يلزم لتحقيق ذلك، وتحديد المقابل المالي لذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومقرر تنمية الإيرادات غير النفطية.
٥ - تحديد المؤشرات التي تقيس أداء الاستثمار في المملكة، وآلية القياس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بما يلزم للشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها، وتتولى الوزارة متابعة تطبيقها، وتتوقعها بعد اعتمادها.
٦ - وضع الخطط التنفيذية والقواعد تبيينة بها الاستثمار في المملكة ومعايير تنميته وتزويده.
٧ - جذب الاستثمارات من الوسائل، وإقاماتها، والمشاركة فيها، والإعلان عن المبادرات المختلفة للاستثمار.
٨ - إنشاء قاعدة بيانات للاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون المنصة الموحدة للمرجع الرئيس للمعلومات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والتفاصيل والتقارير ذات العلاقة، وذلك وفق سياسات ولوائح حكومة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٩ - دعم الاستثمار السعودي في الخارج، ومعالجة معالجة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
١٠ - العمل على تعزيز استدامة الاستثمار، والنهوض بدوره، ومعالجة تحدياته وعواقبه، واقتراح الحوافز الممكنة له.
١١ - التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الوزارة من أداء مهامها.
١٢ - تمثيل المملكة أو المشاركة في تفعيلها لدى المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٣ - إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة باختصاصاتنا والتعاون مع مراكز البحوث وبعوث الخبرة المختصة المحلية والدولية في هذا الشأن.
١٤ - إبرام الاتفاقيات ذات الصلة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها.
١٥ - تمثيل الحكومة في المفاوضات مع المستثمرين الاستراتيجيين، وتصميم الحوافز الاستثمارية والرفع عنها لاستكمال ما يلزم.
١٦ - أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد