المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أعضاء هيئة
التدريس والمحاضرون والمعيدون مسؤولون عن حسن سير الدراسة والنهوض بمستوى التعليم
العالي والعمل على تقديم الدراسات والبحوث والمشاركة في أعمال الاختبارات والإسهام
في خدمة المجتمع.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد