المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في
تعيين المحاضر:
1. أن يكون حاصلاً
على درجة الماجستير على الأقل أو أية درجة علمية معادلة لدرجة الماجستير.
2. أن يجتاز
المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد