المصادقة على قرار مجلس التعليم العالي7/42 في 25/4/1427هـ بتعديل الفقرة (6) من المادة (13), وحذف المادة (53) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات لعام 1418هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5997/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يعين
بقرار من مدير الجامعة أعضاء في هيئة التدريس من غير السعوديين كما يجوز أن يعين
منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون وفنيون ومساعدو بحث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد