Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6-1-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التساويات والتعديلات في نطاق السعر المحداد
أ . لا يجوز للهيئة عمل تعديل أو تشويه على معاملة بين الأنشطة مرتبطين أو المعاملات المجمعة ومفقا للأحكام المادة العاشرة من هذه المعاملات إذا كانت بالفعل أن المؤشر المالي المستخدم في تلك المعاملات والعدي ثم توتبيعه باستعادة على طريقة تسعير التعاملات المناسبة وفقا لأحكام الفصل الرابع من هذه التعليمات بمعطى السعر المحداد.
ب . يجوز للهيئة تعديل المؤشر المالي إذا كان المؤشر المستخدم من المعاملة بين الأنشطة أو من المعاملات المجمعة بشكل يخص خصائص الحالة وطروضوها يأخذ قدر من نطاق السعر المحداد.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد