القانوني

Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6-1-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محتوى نموذج الإفصاح ١ . على المكلف أن يقدم إلى الهيئة نموذج الإفصاح متضمن معلومات المتعاملين بين الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك: ١ . المعلومات المتعلقة بأشخاص دو وصلة بالعاملين بين أشخاص مرتبطين، بما في ذلك أسماء الأشخاص ودول تأشيرهم وألقابهم. ٢ . معلومات إعاة هيكلة الأعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف. ٣ . معلومات عن العائل والمالك المستفيد (وحد الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك الاسم ودولة التأشير وأضافة ونسبة الملكية). ٤ . إجمالي الإيرادات والمصروفات وحصة صافي الربح أو خسارة كما هو مقدم بإقرار ضريبة الدخل عن السنة المرتبطة للإقرار. ٥ . معلومات عن نوع العلاقة بين أشخاص دو صلة بالعاملين وأشخاص مرتبطين وطبيعتها. ٦ . وصف لطبيعة الأعمال أو الأشخاص التجارية بالعاملين المرتبطين والمعاملات بينهم. ٧ . تفاصيل المعاملات، بما في ذلك إجمالي قيمة العقار وطبيعة الإيراد والدخل والمعدومات والمنفعت. ٨ . إفادة المكلف بما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي (مثل المقايضات والصفقات) خلال الفترة الضريبية المحددة وفي حال إقرار الضريبة. وفي حال إقرار الشخص المكلف بإفصاحه بين أشخاص مرتبطين أو أكثر، يجب على المكلف تقديم بيان تفاصيل هذه المعاملات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية للمقايضات أو المقابل. - يتمنا بتفاصيل نموذج المعاملات ١٠ . الإقرار عما إذا كان الشخص بطلاق بالتوافق المتعلقة معاملاته وفقا (الفصل الثامن) من هذه التعليمات، بما في ذلك الملف الرئيسي والملحق الملحق. ي . يقدم المكلف نموذج الإيضاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين إلى الهيئة خلال مائة وعشرين (١٢٠) موما بن نوع نهاية السنة المالية، ويجب أن تودع الهيئة الإجراءات المتعلقة بتفهم نموذج الإيضاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين في الدليل الإرشادي. ج . بالإيضاح إلى ما سبق، يقدم شخصه من المحاسب القانوني المرمزى المهنة في المملكة بصحوب فيما يتم بتفهم سياسة الممتعة المتعلقة للمتعاملات وتطبيقها بدون إخفاق فيما يتعلق بالمكلف في المملكة. د . يجوز للهيئة وفقا لنقدرها توجيه أسئلة إضافية على شكل قائمة استجواب أو أي شكل مشابه أدر تحدده الهيئة للأشخاص الأطراف أو المشاكين في المعاملات بين الأشخاص المرتبطين. الهيئة العامة للزكاة والدخل أمامة سر مجلس الإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل (الفصل الثامن)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٥