القانوني

Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH

المادة السابع عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6-1-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملف المرفق ١. تبعين على المكلف أن يحيط في جميع أمور ملف يضم معلومات مفصلة عن جميع معاملات ما تمت بينشاط، وأن يقوم بتزويد الهيئة بالملف أو جزء منه بناء على طلب خطي من الهيئة، ويجب أن يتضمن الملف المالي ما يلي: ١. معلومات المكلف، وتشمل ما يلي: (أ) وصف لهيكل إدارة المكلف ومهيكله التنظيمي ووصف للأفراد الذين يرتبط إدارة المكلف والوحدات التي يقوم فيها المعاملات الرئيسية لهؤلاء الأفراد. (ب) وصف تفصيلي للأعمال المكلف بسيراديتها، بما في ذلك بيان بعمليات إعادة الهيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول عبر ملموسة أو نقل حق فيها والتي شارك فيها أو أنت بها المكلف خلال السنة الضريبية الحالية والتي تساقفها، مع شرح جوهر هذه المعاملات المؤثرة على الكيان المحلي ومنافسه الرئيسين. الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax ضبط الأصول أمانة سر مجلس الإدارة الوثائق الخاصة بأعماليتين على أن تتضمن المعلومات الآتية فيما يتعلق بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين التي يشترك فيها الملف بشكل عام: (أ) وصف المعاملات بين الأشخاص المرتبطين على سبيل المثال لا الحصر: معاملات توفير خدمات التنظيم وشراء وتوفير الخدمات والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ وإجراء الأصول غير المملوكة والصافي الذي ترد فيه هذه المعاملات. (ب) فمه المعودات والذوات والمقودة كل فئة من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين التي يشترك فيها الملف، وتشمل: مصنف الخدمات أو المستفيد الآجني. (ج) هوية الأشخاص المرتبطين في كل من المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والعلاقة فيما بينهم. (د) نسخ من جميع الوثائق المرتبطة بالملكية والأشخاص المرتبطين دون طلب المعموعة. (ه) مقارنة تفصيلية وتفاصيل الوثائق الخاصة بالملكية والأشخاص المرتبطين دون طلب الطرف بكل هذه المعاملات بين الأشخاص المرتبطين من إشراف. (و) إشارة إلى طريقة تسعير المعاملات الخاصة بمعاملة وأسعار أختار تلك الطريقة. (ز) هوية الأشخاص المرتبطين التي يتم إخضاع للتحقق. (ص) شرح لأسباب إجبار تعطيل خدمة سيتم يطبق. (ش) قائمة ووصف المعاملات (الداخلية أو الخارجية) المستقطبة للمقارنة - إن وجدت- بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمعاملات، بما في ذلك وصف لأية البعد على المعلومات المقارنة ومصدر المعلومات. الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الأصل أمانة سر مجلس الإدارة (ل) وصف أسباب استنكار التعاملات ذات الصلة على أساس مبدأ السعر المحدد عند تطبيق طريقة تسعير المعاملات المحددة. (م) المعلومات المالية المسندة إلى تطبيق تسعير المعاملات. (ن) نسخة من اتفاقيات التسعير التي لا تكون الهيئة طرفا فيها والقرارات التفسييرية الضريبية الصادرة فيما يخص المعاملات بين المكلف والاشراف المرتبطين. ٣. تحليل كامل وشامل للقطاع الذي يزاول فيه الشخص أنشطته. بما في ذلك أسباب ما الحصر: (أ) أكبر المنافسين. (ب) تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات (SWOT). (ج) قدرات الموردين. (د) قدرات المشترين. (ه) مدى توافر البدائل. (و) التجمع. (ز) ارتباطات الدخول للقطاع. (2) متطلبات الدخول للقطاع. (3) أهم الأسواق الدولية المستهدفة. (4) المعلومات المالية والتي تخص ما يلي: (أ) القوائم المالية الموجودة للمكلف عن السنة الضريبية المعنية، على أن يتم تقديم القوائم المالية المدققة. إن وجدت- أو القوائم المالية غير المدققة في حال عدم توفر القوائم المدققة. (ب) جدول المعلومات والتوثيق التي توضح العلاقة بين البيانات المالية المستخدمة في تطبيق طريقة تسعير المعاملات والقوائم المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٥