القانوني

Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6-1-19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملف الرئيسي ١. على المكلف الاقتضاء بملف يتضمن المعلومات الخاصة بالأعمال العائلية ووسايات تسعير المعاملات الخاصة بمجموعة الشركات التي ينتمي إليها المكلف، ويتعار هذا الملف للهيئة بناء على طلبها، ويجب أن يتضمن الملف الرئيس المعلومات الآتية: ١. الهيكل التنظيمي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الذي يوضح الكيانات التابعة للمجموعة والموقع الجغرافي لها. (ب) وصف سلسلة التوريدات والخدمات التي تقدمها المجموعة من حيث حجم المبيعات، بالإضافة إلى أي منتجات وخدمات أخرى تمثل أكثر من خمسة بالمئة (5%) من مبيعات المجموعة. (ج) قائمة بالأنشطة الخدمات المرتبة بين أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو أي ترتيب مشابه، يحدد جهات التوطير، و يشمل ذلك وصف قدرات المواقع الرئيسية التي يتم تقديم الخدمات منها ومياسات الشركة. (د) الأسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة. (ه) تطيل وظيفة المصافة من قبل الكيانات التابعة للمجموعة، ويشمل ذلك المهام المتوقع، والهياكل الأثر الاستثمار، وأكبر المشاريع الممثلة. (و) وصف لأهم الصفحات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال وعمليات الاستحواذ والتصفية خلال السنة الضريبية. 3. (أ) وصف عام لأسترراتيجية المجموعة بما في ذلك موقع المركز الرئيسي والتوطير والأهداف وأماكنها والالتزام منها. (ب) قائمة بالأصول التي تملكها الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ذات الأهمية الرئيسية مع تحديد قيمة الملكيات والمالك الخاص لجهة لهذه الأصول. (ج) قائمة بالأنشطة التي تقوم بها الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. (د) سياسات تسعير العملات التي المجموعة فيما يتعلق بالعملات والأسواق غير الملموسة. (ه) معلومات نقل ملكية الأصول غير الملموسة أو حق فيها بين الأشخاص المرتبطين داخل السنة الضريبية، بما في ذلك الكيانات والوال ومالكها أو ضده. 4. معلومات عن الأنشطة المالية بين الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل ما يلي: الهيئة العامة للزكاة والدخل General Authority of Zakat & Tax أمانة سر مجلس الإدارة (١) وصف عام لكيمية تمويل المجموعة، بما في ذلك التمويل المرموم مع معمولين مستقلين. (ب) تحديد أطماج مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يقومون بتأدية أعمال تمويل رئيسة للمجموعة ودول تأسيسها ومقر إدارتها. (ج) سياسات التعاملات الخاصة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بشأن عمليات التمويل بين الأشخاص المرتبطين. (٥) معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية للشركة متعددة الجنسيات، وتشمل: (أ) القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات عن السنة الحالية مع الإقرار المعهدة لأعراق الإقرار المالي أو الإعراض نظامي أو إدارية أو ضريبية أو غيرها. (ب) قائمة بيانات التغير في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والهيئات الضريبية. والإقرارات الضريبية المفتوحة ويرتبط بالإيرادات فيما بين الدول. ب) يجب تزويد الهيئة بالملف، والذي يشمل على طبق من الهيئة خلال المدة التي تحددها الهيئة. على ألا تقل الممدة عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٢٥