Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6-1-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراء التسوية المقابلة...................
المادة
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
الفصل الأول
التعريفات
١. تفضيد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق النص الذي ذاك.
٢. "الطرق المعتمدة لتسجيل المعاملات" تفضى بها الطرق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات.
٣. "مبدأ السعر المعتمد" في حال اختلاف شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مرتبطين عن شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مستقلين، فإنه يعتمد السعر الذي يتم الاتفاق بين المعتمدين أن يقعا أيما ما خلافا وأحكام المرتبطين لو أباح الزباء مع أرض إحدى الشخصين وشرط ضريبة عليها ومقها لذلك.
٤. "تطابق السعر المعتمد" يكون له المعاني الواردة في المادة الخامسة من هذه التعليمات.
٥. "البيئة" تنص بها الهيئة العامة والذيل.
٦. "المعاملات" تفضى بها تعليمات تسعير المعاملات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه التعليمات.
٧. "كايان تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات" تفضى به:
(١) كل كايان مستقل تابع لمجموعة شركات متعددة يتم تصميمه في القوائم الموحدة للمجموعة للمعاملات للغرض المقارن المادة.
(ب) الكيان المذكور في الفقرة السابقة إذا كان غير مدرج في القوائم الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بسبب جمهو أو عدم أهمية أزره.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
(ج) أي منشأة مستقل تملك مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المذكورة في الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية المنشأة الدائمة العامة للأغراض الزكاة والأنفال أو أيغاب عليه
"القوائم المالية الموحدة" تحددها القوائم المالية لمجموعة شركات متعددة الجنسيات والتي ترتب فيها الأصول والالتزامات والمصروفات والنتائج الفردية للكيان الأم الهيئات والكيانات التابعة من خلال قائمة موحدة.
"المنشآت العاملة" تفرد بها أي نشاط يروي الأعمال المصرمية والوظيفية بتبريد وتنبئم أعمال المنشآت المالية من تلك الجهة مركبة أو أكثر والتي بدورها تقوم بتبريد وتنبئم أعمال المنشآت المالية من تلك الجهة.
"المعاملات بين الأشخاص المرتبطين" يقصد بها معاملة بين أشخاص تابعين لشركة نشترك وشمل المعاملات الوارية والاسمية وبداخل كل ما له فيما بين شخص ومنشأة الدائمة.
"التقرير الخاص بكل دولة" يقصد به التقرير الذي تقدمه المادة الثامنة عن هذه التعليمات.
"الاعتماد المستمر" تحدد به أية إيجاب أو عدم قبول بنود المادة الثامنة للأعمال بموجب اتفاقية.
"تعديل الإفصاح" يقصد بها تعديل نموذج الإفصاح من هذه التعليمات.
"السيطرة الفعلية" تقصد بها قدرة نشاط ما على توجيه مرايات عمل شخض أو السيطرة عليها.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
(١) إذا كان الشخص يعمل بأعمال تطوعي على إدارة الشخص الآخر أو كان للشخص القدرة على إتمامته تنفيذ خدمات إدارية للشخص الآخر.
(٢) إذا كان للشخص القدرة على إعمال الشحن الآخر أو مديره إذا كان الشخص الآخر أو الأشخاص الآخرون وفقا لأو ما يتنازع.
(٣) إذا كان الشخص يتمتع بمهارة على التكميش بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص آخر.
(٤) أو أكثر من أشخاص يشحن الشخص الآخر أو له الحق في تعيين أو صرف مدراء على الشخص الآخر.
(٥) إذا كان هذا الشخص يتمتع بشكل فاوني أو فعلي من الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر كميسين بالمالة (٥٠٪) أو أكثر من أشخاص الخدم.
(٦) إذا كان الشخص يمتلك مهارة في أعمال الشحن.
(٧) إذا كانت الشخصية المالية فرعا إلى الشخص الآخر عبر مباشر وكان إجمالي الراتب الشخصي طويلة الأجل وفضله الأعلى بالإضافة إلى رأس المال عبر شامل الزكاة عبر الموافقة كما هي المبالغة القائمة المالية الشخصية.
(٨) إذا كانت الشخصية المالية (٥٠٪) أو أكثر من مجموع القيمة المطلقة لكل معاملات الشخص الآخر كما موضح في القوائم المالية الشخصية.
(٩) إذا كان شخص أو أشخاص مرتبطين بالشحن الذي يملك بشكل مباشر أو غير مباشر بالنسبة للمالة (٥٠٪) أو أؤهم يشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر. بإدارة الشخص الاعتباري.
(١٠) إذا كان شخص أو أشخاص مرتبطين، سواء مجتمعين أو مفردين، يقولون للشحن للشخص أو موردون له بموجب وكالة حصرية أو اتفاقية تزوغ أو أي عقد آخر يمثل البيع أو الخدمات أو أو متراخيص للاستخدام الممتلكات أو الانتفاع بها وكان الشخص الآخر يعمل بنجوه من الفوكل وتتضمن طبيعة متابعة معه أو الممولين إتمام اتفاقية أو ترتيبات معالجة مع شحن آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد