Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6-1-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض طلب إجراء التسوية المقابلة
١. يجوز للهيئة رفض طلب إجراء التسوية المقابلة في أي من الحالات الآتية:
١. إذا كانت المعاملة - أو جزء منها- وهيمة أو صورية أو ذو مظهر أو إذ كان الهيئة الرئيس من إجراءها هو تضليل الأعيان العربية بحيث تنطبق عليها أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والسنين من النظام.
٢. في حال صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة فيما يخص الموضوع محل مطالبة المكلف ولم يعد هذا القرار قابلا للطعن.
ب. تسري أحكام النظام المقررة بموجب المادة الخامسة من النظام لهذه المادة.
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
أمانة سر مجلس الإدارة
المذكرات الطبية والمحفوظات
الهيئة العامة للزكاة والدخل
General Authority of Zakat & Tax
(الفصل العاشر)
إجراءات التدقيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد