Transaction Pricing Instructions for the year 1440 AH
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6-1-19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسويات المقابلة في دول أخرى
١. في حال مشاركة المكلف في معاملة بين أشخاص مرتبطين مع شخص غير مقيم في دولة أرمت
معها المملكة اتفاقية تنص على أن المكلفية المطبقة في تلك الدولة يعمل أو اتفاقية تسوية
للوائح التي لدى المكلف أشادت إلى أن السعر المحدد وذلك فيما يتعلق بالمعاملة
بين أشخاص مرتبطين، تقوم الهيئة بما يلي:
٢. دراسة مدى المماثلة التسوية التي مع مد السعر المعادل، وفي حالتين التسوية مماثلة للوائح الأخرى
مبدأ السعر المحدد من حيث المماثلة وعلى الجمع، فهي الهيئة إجراء التسوية المناسبة للوائح التواصل
٣. إذا تبين لهيئة عدم مماثلة التسوية التي إجراء الوجهة الأجنبية المختصة عليها في الاتفاقية الدولية ذات العلاقة
بين المملكة والدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد