القانوني

جدول تصنيف مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها لعام 1439هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6-17-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسجيل المنشآت الغذائية 1/1 عدم تسجيل المنشأة أو أي من فروعها ممارسة النشاط قبل استكمال تسجيل المنشأة عدم تحديث بيانات المنشأة خلال خمسة عمر يوما عدم تسجيل المنتجات الغذائية 1/2 عدم تسجيل المنتج الغذاء أو المستورد قبل عرضه في السوق عدم ذكر بيانات المنتج الغذاء (الغذاء) المادة 4/2 نوع المخالفة مصنوعات الغذاء تغيير أي من المكونات أو نسبها في المنتج الغذاء (الغذاء) دون الحصول على موافقة البيئة تصحيح المشتريات الغذائية عدم تحديد البيانات خلال مدة لا تتجاوز شهر من التغيير عدم صحة بيانات طلب الحصول على الترخيص أو تجديده مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص إيقاف النشاط لحين الحصول على الترخيص مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إصدار نوع من مواد بالتخريص الجديد مزاولة نشاط إصدار نوع من مواد بالتخريص الجديد عدم إبراز رخصة المنشأة عند الطلب مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة الغذائية نقص وزن أو حجم المادة الغذائية عن الحد المسموح به المادة عدم مراجعة صاحب المنشأة لاستكمال التراخيص بعد إشعاره رسميا لمؤرخ أى مخالفة لأطلبة التراخيص أو التسجيل لم تعد لا عقولة عدم مطابقة البيانات في الرخصة على الطبيعية إخفاق تروحش مزاولة نشاط وعبديتها أو إخفاء بياناتها عدم تقديم تروحش مزاولة نشاط المنشأة مزاولة النشاط بعد منح أو الإعفاء من قبل الجهات الرقابية المعنية دون إذنها إدارة المنشأة للمسؤولية عن حالة التسعيم بعد صدور قرار صاحب تزوير التراخيص أو أي وثائق صادرة من البنية ترخيص المفر (المختبر) عدم الحصول على ترخيص بنهاي مزاولة النشاط مزاولة النشاط التجاري قبل استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص إجراء اختبارات غير منصوبة على بالترخيص على أية اختبارات معتمدة المادة الغرامة بالريال مستودعات مصانع ومخازن الملاحظات عدم تحديث بيانات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهر من التغيير مزاولة النشاط بعد إنهاء الترخيص التأخر في إصدار نتائج الاختبارات الممثلة من الهيئات الرقابية لمدة تزيد عن 15 يوما من تاريخ استلام الاختبار عدم الالتزام بالمخاطبة على مستوى الأداء والفاعلية وفقا لأصول المهنة في الفحص عدم إبلاغ باسم الاختبار خلال فترة الاختبار عدم إبراز أوراق الاختبارات المعتمدة من الهيئة بمكان ظاهر بالمختبر عدم إبراز أسعار الاختبارات المعتمدة من الهيئة بمكان ظاهر في المختبر عدم إبراز شهادة الاعتماد سارية الصلاحية في المختبر التعذيل على البيكل التنظيمي أو عدم إعلان موافقة الهيئة لا يوجد محتضر أو عدم إعلان اختبارات خارجية أو غير معقل فشل جميع مفحز مجموع عدم الإخطار بسجلات الاختبارات لأكثر ثلاث سنوات لا يوجد مستندات تثبت معايرة الجهاز المادة 17/5 عدم الالتزام بالنسية عند نقل الهبات وبنات الخيرات، وعملاء معلومات لغير الموطنين عدم الالتزام بالإنعلان الإعلان عن الهدايا قبل الحصول على موافقة الجهة التعديل على الإعلان المرخص من البينة قبل الحصول على موافقتها ترخيص التصديير ممارسة المنشأة لنشاط تصدير القفل الحصول على ترخيص التصدير أو شهادة صلاحية تصدير لهذا أو لإعادة تصديره من البينة تداول الإعلان عن غطاء مغشوش قيام المنشأة بداول غطاء مغشوش أو الإعلان عنه قيام المنشأة بداول أو الإعلان عن غطاء مغشوش أو بيع منتجات قيام المنشأة بداول أو الإعلان عن غطاء مغشوش أو غير مطابق للمواصفات القياسية تعمد المنشأة القيام بداول أو الإعلان عن غطاء ضار بالصحة بخصوص الإصدار بصحة المستهلك المادة 5/8 نوع المبالغة قيام المشتري بدوال أو الاعلان عن غداء أو أي من منشأته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو مسمومة دوليا أو محلية أو يكون صدر بحقها منع تداول ممنوع وكارثوي 6/8 قيام المشتري بدوال غداء لم تستكمل إجراءات فسحه 7/8 قيام المشتري بدوال غداء محالبيات المطبقة العادية 8/8 قيام المشتري باستخدامه عادات غذائية من حظرت استخدامها 9/8 قيام المشتري باستخدامه عادات غذائية لم تستكمل إجراءات الفسح 10/8 قيام المنشأة الغذائية باستعمال عادات غذائية في غير الغرض المخصصة له 11/8 تعديل المواد الغذائية في عيوات عمر أغمة 1/9 عدم وجود أو اكتمال دليل تنبيه الغذاء الخاص بالمشأه 2/9 عدم الاقتضاء بالسلامة أو أي مدة أخرى لحدوثها البيئية 3/9 عدم قيام المنشأة ببيان البيئة فورا أو شكيا أن الغذاء غير ملوث للمواصفات 4/9 عدم قيام المنشأة بالإجراءات اللازمة لصحف الغذاء فورا أو شكيا أن الغذاء غير مطابق للمواصفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٦