القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأن تجري الصلاحية على المركز بطاقة معرفة خلاله للبرنامج والوحدات التعليمية أو التدريب، ولا يتمثل المركز مسؤولية المتطلبات المضمنة من الجهة، بل ينبغي على المرخص له تنفيذ البشروط المذكورة وامتثال حقوق المكلفين الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد