القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأن تجري الصلاحية على المركز بطاقة معرفة خلاله للبرنامج والوحدات التعليمية أو التدريب، ولا يتمثل المركز مسؤولية المتطلبات المضمنة من الجهة، بل ينبغي على المرخص له تنفيذ البشروط المذكورة وامتثال حقوق المكلفين الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١