القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم بمركز مسؤولية الطالب التراخيص والمطلبات اللازمة، سواء بمنح الترخيص أو رفضه مع بيان الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١