القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق ليريح برنامج مقدم بأحد أنماط التعليم الإلكتروني الواردة في المادة الثامنة تحقيق ما يأتي: ١. حصول البرنامج على التراخيص والمطلبات اللازمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية ذات الاختصاص. ٢. وضع ممارسات تعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز من خلال المنصة التعليمية الإلكترونية. ٣. دفع المقابل المالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١