القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضحي المركز ببرامج التعليم الإلكتروني، المتزامن ووجهر المتزامن المقدمة بنمط التعليم عن بعد أو المدمج، وفق أحكام هذه القواعد ومعايير الاتحاد الإلكتروني.
1. رخصة برامج أو مقر تعليمي يقدم بنمط التعليم المدمج.
2. رخصة برامج أو مقر تعليمي يقدم بنمط التعليم عن بعد.
3. رخصة برامج أو دورة تدريبية يقدم بنمط التعليم عن بعد.
4. رخصة برامج أو دورة تدريبية يقدم بنمط التعليم عن بعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد