القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص المركز بتنظيم وضبط جودة التعليم الإلكتروني، وفق المعايير المتفق عليها من هذه القواعد. وأن يلتزم بصحوها في الأنظمة التالية: 1. التعليم المعزز بالتنقية. 2. التعليم المدمج. 3. التعليم عن بعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١