القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المركز بتنظيم وضبط جودة التعليم الإلكتروني، وفق المعايير المتفق عليها من هذه القواعد.
وأن يلتزم بصحوها في الأنظمة التالية:
1. التعليم المعزز بالتنقية.
2. التعليم المدمج.
3. التعليم عن بعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد