القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم جميع الجهات الحكومية وخاصة وغير الربحية التي تقدم تعليما أو تدريبا أو تعليما الإلكتروني داخل المملكة وتنظم عليه معايير الاتحاد واستثنائات المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد