القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم جميع الجهات الحكومية وخاصة وغير الربحية التي تقدم تعليما أو تدريبا أو تعليما الإلكتروني داخل المملكة وتنظم عليه معايير الاتحاد واستثنائات المتطلبات اللازمة قبل ممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١