القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشهادات الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة من المركز، معالجة للشهادات الممنوحة في التعليم العادي، وتحتوي بنفس الاعتراف ولا يمنح بيهم أو الإشارة إلى نظم التعليم في الشهادة الممنوحة.
القواعد التنفيذية للاتخاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد