القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشهادات الممنوحة من خلال برامج التعليم الإلكتروني المرخصة من المركز، معالجة للشهادات الممنوحة في التعليم العادي، وتحتوي بنفس الاعتراف ولا يمنح بيهم أو الإشارة إلى نظم التعليم في الشهادة الممنوحة. القواعد التنفيذية للاتخاذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١