القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم بمركز مسؤولية الطالب التراخيص والمطلبات اللازمة، سواء بمنح الترخيص أو رفضه مع بيان الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد