القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/17/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون دفع المقابل المالي لفرض منح الترخيص، ولو يلحق الجهة استرداد المقابل المالي أو المطالبة به لأي سبب، سواء عنيدا فيها إما: النشاط أو عند تعليق أو إخفاء التراخيص من المركز بناء على مطالبة الجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١١