القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/17/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون دفع المقابل المالي لفرض منح الترخيص، ولو يلحق الجهة استرداد المقابل المالي أو المطالبة به لأي سبب، سواء عنيدا فيها إما: النشاط أو عند تعليق أو إخفاء التراخيص من المركز بناء على مطالبة الجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد