القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسؤولية. لا يتحمل البنك و/أو شكل من الاشكال أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي تنجم بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة استغلال عملية الجهة للطلبات التمويلية للبنك ضمن التعاقد عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩