القانوني

اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6/2/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزام بالانتهاء. تعتبر هذه الانتهاء ويلزم البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي مادة من مواد هذه الانتهاء بما فيها إلغاء العمل بالاتفاقية والمبالغة بسبب فيما الزام التمويلية بالكامل خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ المطالبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٩