اللائحة التنظيمية لاعتماد البرامج التمويلية للمشاريع الناشئة لعام 1438هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6/2/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزام بالانتهاء.
تعتبر هذه الانتهاء ويلزم البنك اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة أي مادة من مواد هذه الانتهاء بما فيها إلغاء العمل بالاتفاقية والمبالغة بسبب فيما الزام التمويلية بالكامل خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ المطالبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد