القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للقبول في الجامعة الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩