لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للقبول في الجامعة الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة
أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد