القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشوئة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس أمناء الجامعة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على التالي: ١ - مدير الجامعة. ٢ - خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل بخاتير الوزير. ٣ - ممثل الوزارة. ٤ - اثنا عشر عضوا تختاره المؤسسة الخبيرة أو الشركية اثنين منهم على الأقل (من يعلموا أو عملوا أعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين أو من العاملين في الجامعة. ويختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيس ونائب الرئيس على ألا يكون مدير الجامعة أحدهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩