لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الثالثة عشوئةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس أمناء الجامعة بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
على التالي:
١ - مدير الجامعة.
٢ - خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى
بدرجة أستاذ مشارك على الأقل بخاتير الوزير.
٣ - ممثل الوزارة.
٤ - اثنا عشر عضوا تختاره المؤسسة الخبيرة أو الشركية اثنين منهم على الأقل
(من يعلموا أو عملوا أعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين أو من العاملين في الجامعة.
ويختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيس ونائب الرئيس على ألا يكون مدير
الجامعة أحدهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد