لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في العام الدراسي، ولا يصرح الاجتماع إلا بحضور ثلاثي أعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال خمسة عمر يوما من تاريخ إبلاغه بها وفي حالة عدم موافقة الوزير عليها بعد عرض القرار مرة أخرى، فإن بقي المجلس على رأيه رفع الأمر إلى مجلس التعليم العالي لبث فيه.
الهيئة السادسة عشرة:
يختار مجلس الجامعة أحد أعضائه ليتولى أمانة سر المجلس، ويشرف على تدويين محاضر جلساته، وعلى إرسال جدول أعماله إلى الأعضاء قبل موعد اجتماعهم يوقع كاتب، وينقل اقتراحات الأعضاء بشأن جدول الأعمال، ويقوم بإعداد مشروع جدول أعمال كل اجتماع وعرضه على رئيس مجلس الأمناء لإقراره بالدعوة للاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد