القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصرح الاجتماع إلا بخصوص شؤون أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، ويمكن قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس الأمناء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها وفي حالة عدم موافقة رئيس مجلس الأمناء عليها يعد عرض القرار مرة أخرى خلال بقي المجلس على رأيه عرض الموضوع على مجلس الأمناء . الملكة العربية السعودية وزارة التعليم وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإدارة العامة للتعليم العالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩