لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصرح
الاجتماع إلا بخصوص شؤون أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين،
ويمكن قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس مجلس
الأمناء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها وفي حالة عدم موافقة رئيس مجلس
الأمناء عليها يعد عرض القرار مرة أخرى خلال بقي المجلس على رأيه عرض الموضوع
على مجلس الأمناء .
الملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للتعليم الأهلي
الإدارة العامة للتعليم العالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد