القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الثانية والشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدير الجامعة هو المسؤول العلمي وإداريا وماليا وأمناء عن شؤون الجامعة، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وعليه أن يقدم تقريرا نصف سنوي لمجلس الجامعة لرفع له مجلس الأمناء بين فيه مسيرة الجامعة والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها، والإجازات التي تمت خلال هذه الفترة. المماكة العربية السعودية وزارة التعليم وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإدارة العامة للتعليم العالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩