القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الخامسة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصرح الاجتماع إلا بخصوص تلاقي أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عمرا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعداها على مجلس الكلية مشفوعة بنظرة لدرأتها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحل القرار معليه إلى مجلس الجامعة لبث فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغائه وفإنه في ذلك نهائي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩