لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة السادسة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل قسم من أقسام الكلية برئاسة رئيس القسم وعضوية رئيس القسم
الستيريس بالقسم، ويضع مجلس الأمناء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأقسام وطريقة
عملها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد