القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة السادسة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل قسم من أقسام الكلية برئاسة رئيس القسم وعضوية رئيس القسم الستيريس بالقسم، ويضع مجلس الأمناء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأقسام وطريقة عملها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩