القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة السابعة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين رئيس القسم من أعضاء الهيئة التدريس المميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على اقتراح الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد . المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإدارة العامة للتعليم العالي الجادة التامة والعشرون: تخضع الجامعة لإشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذه اللائحة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: ١ - اعتماد نظام الجامعة وخططها الدراسية وبرامجها العلمية والشهادات والدراجات التي تمنحها. ٢ - إصدار القواعد التي تضمن المستوى الأكاديمي لنوعية البرامج والمناهج والمانح التعليمية ومراكزها البحثية. ٣ - التأكد من سير برامج الجامعة ومنها وفق الأهداف المحددة لها بما ينفع و السياسة التعليمية للمملكة. ٤ - المراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية. الجادة التاسعة والعشرون: تتكون إيرادات الجامعة من: ١ - ما تخصصه المؤسسة الخيرية أو الشركة. ٢ - الرسوم الدراسية. ٣ - إيرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبية. ٤ - ريع الأملاك وما ينتج عن التصرف فيها. ٥ - المنح الدراسية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات والشركات. ٦ - الإعانات والهبات والأوقاف والوصايا والتبرعات وغيرها . المماكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩